حددت المادة (113) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فيما عدا عقود هامش الربح المحدد، أحكام تعديل أسعار العقد بالزيادة أو النقص عند تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب، أو تغير أسعار المواد أو الخدمات أو البنود بعد تاريخ تقديم العرض، وذلك وفق شروط حددتها المادة. ومن هذه الشروط أن يترتب على التغير في الأسعار ارتفاع في التكلفة الإجمالية للعقد بنسبة تزيد على (3%)، ويكون التعويض عن تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب بمقدار التغير دون التقيد بهذه النسبة. ويُخصم من المتعاقد مقدار الفرق عند انخفاض الرسوم أو الضرائب أو أسعار البنود، ما لم يثبت أنه أداها على أساس الفئات قبل التخفيض. كما بينت المادة آلية ومصادر إعادة التسعير، وإجراءات ومدد دراسة طلبات التعديل والبت فيها.

المصدر: أم القرى — تاريخ النشر في المصدر: 2026-09-25